پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص387

ويجوز التخفيف بالقلب ألفا – الجبلان بين عرفات والمشعر، والمأزم في الاصل المضيق بين الجبلين (1).

وعليه، فلو وقف بغير المشعر اختيارا أو اضطرارا لم يجزء.

(و) لكن (يجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام) بلا خلاف على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر، وفي الغنية (2) وغيرها الاجماع (3).

للموثق: فإذا كثروا بحمع وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ فقال: يرتفعون إلى المأزمين، قلت: فإذا كانوا بالموقف وكثروا وضاق عليهم كيف يصنعون ؟ فقال: يرتفعون إلى الجبل الخبر (4).

ولعل السياق مضافا إلى فهم الاصحاب قرينة على كون إلى هنا بمعنى على، فيكون استثناء للمأزمين والجبل، وإرشادا إلى دخولهما فيما توقف عليه، ولكن ضرورة.

(ويكره لا معه) كما هنا وفي ظاهر المختلف (5) وصريح الدروس (6) وغيره (7)، بل عزى إلى المشهور، مع أن ظاهر الاكثر عدم الجواز، كما في صريح الغنية (8) وعن القاضي (9).

ولعله للصحيحة المتقدمة، حيث جعل فيها الجبل من حدود المشعر

(1) القائل هو كشف اللثام: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر الحرام ج 1 ص 356 س 33.

(2) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ص 518 س 32.

(3) مفاتيح الشرائع: كتاب الحج ما يجب في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 347.

(4) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب احرام الحج ح 4 ج 10 ص 13.

(5) مختلف الشيعة: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ص 301 س 38.

(6) الدروس الشرعية: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 423.

(7) مسالك الافهام: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 113 س 17.

(8) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ص 518 س 32.

(9) المهذب: كتاب الحج باب احكام الوقوف بالمشعر ج 1 ص 254.