ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص386
وهو حسن.
وعليه، فيكون حال الوقوف هنا – كما مر في عرفة – من أن الواجب فيه المسمى.
ثم إن كان الوقوف ليلا فهل يجب استئناف النية بعد الفجر ؟ وجهان.
قيل: مبنيان على كون الوقوف بالليل اختيارا وعدمه (1)، وفي الدروس أن الاولى الاستئناف (2)، وكذا في الروضة (3).
(والوقوف به) أي بالمشعر (وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر) بغير خلاف ظاهر مصرح به في الذخيرة (4)، وفي غيرها الاجماع (5)، بل في المنتهى لا نعلم فيه خلافا (6)، للصحيح (7)، والمرسل (8)، ويوافقهما معتبرة اخرى (9).
وفي الصحيح: حدها – يعني المزدلفة – ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر (10).
قيل: وكان الجبل من الحدود الداخلة والمأزمان – بكسر الزاي والهمزة
(1) القائل هو كشف اللثام: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 357 س 1.
(2) الدروس الشرعية: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 423.
(3) الروضة البهية: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 2 ص 275.
(4) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ص 657 س 31.
(5) مدارك الاحكام: كتاب الحج واجبات الوقوف بالمشعر ج 7 ص 421.
(6) منتهى المطلب: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 2 ص 726 س 32.
(7) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 42.
(8) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 6 ج 10 ص 43.
(9) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 ج 10 ص 34.
(10) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 42.