پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص384

نصف الليل (1)، ويقرب منه قول ابن زهرة: لا يجوز أن يصلي العشاءان إلا في المشعر إلا أن يخاف فوتهما بخروج وقت المضطر (2).

ويجوز تنزيل الموثق (3) على الغالب من ذهاب ربع الليل أو ثلثه، وظاهر ابن زهرة (4) وجوب التأخير، كما عن الشيخ (5) والعماني (6) أيضا، وهو ظاهر النهي في المعتبرين السابقين.

وإنما حمله الاصحاب على الكراهة جمعا بينهما وبين الصحيحين، المتضمن أحدهما لنفي البأس أن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة (7) وثانيهما ما يقرب من الاول فعلا (8).

وفي المختلف الظاهر أن قصد الشيخ الكراهة دون التحرم، وكثيرا ما يطلق على المكروه أنه لا يجوز (9).

(والجمع بينهما) أي بين صلاتي المغرب والعشاء (بأذان واحد وإقامتين) بإجماعنا، كما هو ظاهر التذكرة (10) والخلاف (11) وفي المنتهى (12)

(1) الخلاف: كتاب الحج م 160 ج 2 ص 340.

(2) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ص 519 س 3.

(3) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 39.

(4) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ص 519 س 3.

(5) الخلاف: كتاب الحج م 160 ج 2 ص 340، والنهاية: كتاب الحج باب الافاضة من عرفات والوقوف بالمشعر الحرام ص 251 – 252.

(6) مختلف الشيعة: كتاب الحج في أفعال الحج ص 299 س 18.

(7) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 39.

(8) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 و 5 ج 10 ص 39.

(9) مختلف الشيعة: كتاب الحج في أفعال الحج ص 9 س 23.

(15) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في الوقرف بالمشعر الحرام ج 1 ص 374 س 4.

(11) الخلاف: كتاب الحج م 159 ج 2 ص 339.

(12) منتهى المطلب: كتاب الحج الوقوف بالمشعر الحرام ج 2 ص 723 س 18.