ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص381
فيما تضمنته: عن الرجل يأتي بعدما يفيض الناس من عرفات، فقال: أن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليله فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات.
وأن قدم وفاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، فإن الله تعالى أعذر لعبده وقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج، فيجعلها عمرة مفردة، وعليه الحج من القابل (1).
فلم يبق إلا عموم ما عداه، وهو معارض بعموم النصوص المقابلة في المسألة السابقة، القائلة: إن من لم يدرك المشعر قبل طلوع الشمس فلا حج له (2).
لكنها ضعيفة الاسانيد، كما عرفت، ومع ذلك ظاهر عمومها مخالف للاجماع، لشمولة ما إذا أدرك إختياري عرفة، ولا كذلك عموم الصحاح، لموافقتها بعمومها، لما عرفت من فتوى هؤلاء الجماعة.
ولا ريب أن هذا العموم أولى من العموم السابق، سيما مع الاولوية عددا وسندا، كما مضى، فيترجح ما عليه هؤلاء.
خلافا للاكثر فمنعوا عن ذلك، ولعله لخصوص الصحيحة الاخيرة فإنها أوضح دلالة من الصحاح المقابلة.
فلتحمل على ما إذا أدرك إختياري عرفة أو اضطراريها، بحمل المطلق على المقيد، أو الخاص على العام.
هذا مضافا إلى الشهرة الجابرة للنصوص المقابلة في مفروض المسألة،
(1) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 56.
(2) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ج 10 ص 57.