پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص377

والاخبار: فيمن جهل فلم يقف بالمشعر حتى فاته: أنه لا بأس، وفيمن تركه متعمدا أن عليه بدنة (1).

وهي خيرة الجامع والارشاد والتبصرة والدروس واللمعة (2).

أقول: بل المشهور، كما في كلام جماعة، وعزاه إلى الاصحاب في الذخيرة (3)، مشعرا بعدم الخلاف فيه، كما هو ظاهر المختلف (4) والدروسأيضا (5)، وصرح به جماعة (6).

ولا ينافيه تردد العلامة، فإنه وإن تردد أولا، إلا أنه فيما وقفت عليه من الكتابين الاولين صرح بما عليه الجماعة ثانيا.

فقال: ولو نسي الوقوف بالمشعر فإن كان قد وقف بعرفة صح حجه، وإلا بطل (7).

وعليه، فلا إشكال في المسألة، سيما وأن في الاخبار الاولة التي أتى بها وجها للمنع مناقشة، لقصور أسانيدها جملة، حتى الرواية الاولى (8) التي وصفها بالصحة فإن في سندها – على ما وقفت عليه – قاسم بن عروة، وحاله

(1) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5 ج 10 ص 64.

(2) والقائل هو كشف اللثام: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر الحرام ج 1 ص 359 س 9.

(3) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في احرام الحج والوقوف ص 656 س 43.

(4) مختلف الشيعة: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 300 س 38.

(5) الدروس الشرعية: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 421.

(6) التنقيح الرائع: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 480، والمهذب البارع: كتاب الحج في الوقوف بعرفات ج 2 ص 189، والحدائق الناضرة: كتاب الحج في كفاية درك اختياري عرفة ج 16 ص 408.

(7) منتهى المطلب: كتاب الحج في أحكام الوقوف بالمشعر ج 2 ص 728 س 31، وتحرير الاحكام: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج 1 ص 103 س 8.

(8) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 57.