پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص374

بالمشعر.

نعم في بعض الاخبار ما يرشد إليه، وفيه: إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات، وإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس فقد تم حجه (1).

وإطلاقه صدرا وذيلا، مفهوما ومنطوقا دال على ذلك إلا أنه قاصر سندا، لكن لا بأس به، والله سبحانه أعلم.

(ولو فاته) (2) التدارك ليلا أيضا (اجتزأ) بالوقوف (بالمشعر) اجماعا بسيطا، كما في كلام جماعة (3)، وعن الانتصار (4) والخلاف (5) والغنية (6) والجواهر (7).

ومركبا كما في المنتهى (8) وعن الانتصار (9) أيضا، فإن من أوجب الوقوف بالمشعر أجمع على الاجتزاء باختياريته إذا فات الوقوف بعرفة لعذر.

وهو الحجة، مضافا إلى الصحاح المستفيضة المتقدم إليها الاشارة.

(الثانية) قد ظهر مما سبق: أنه (لو فاته الوقوف الاختياري)

بعرفة لعذر مطلقا (وخشي طلوع الشمس) من يوم النحر (لو رجع)

(1) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 56.

(2) في المتن المطبوع: ولو فات.

(3) منهم مدارك الاحكام: كتاب الحج في الوقوف في عرفات ج 7 ص 451 وكشف اللثام: كتاب الحج في الوقوف في عرفات ج 1 ص 355 س 41 – 42.

(4) الانتصار: كتاب الحج في الوقوف بمشعر الحرام ص 90.

(5) الخلاف: كتاب الحج م 162 الوقوف بالمزدلفة ركن ج 2 ص 342.

(6) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الموقوف بعرفة ص 518 س 4.

(7) الجواهر: (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 418 س 24.

(8) منتهى المطلب: كتاب الحج في الوقوف بعرفة ج 2 ص 720 س 23.

(9) الانتصار: كتاب الحج في الوقوف بمشعر الحرام ص 90.