پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص373

به إذا علم أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس، لما مر من الاجماع، والصحاح فيمن لا يتمكن من الوقوف نهارا أجزأه ليلا.

وهي وإن قصرت عن التصريح بالناسي، إلا أنه مستفاد من التعليل في بعضها بأن الله تعالى أعذر لعبده للنسيان، فإن النسيان من أقوى الاعذار.

بل قيل: يمكن الاستدلال به على عذر الجاهل، كما هو ظاهر اختيار الدروس، ويدل عليه عموم قول النبي – صلى الله عليه وآله – من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، وقول الصادق – عليه السلام -: من أدرك جمعا فقد أدرك الحج (1).

وهو حسن حيث يكون الجهل عذرا، بأن يكون ساذجا لم يشبه تقصيرا أصلا، وإلا فمشكل.

ولعل في اشترط العبارة النسيان إشعارا باختصاص الحكم به.

ولا ينافيه اشتراط التعمد في البطلان سابقا، لاحتمال كون الجهل المشوب بالتقصير عند المصنف عمدا.

ثم إن وجوب التدارك ليلا إنما هو مع الامكان، ويتحقق بعلمه بإدراك المشعر قبل طلوع الشمس لو وقف بها، كما قدمنا.

وكذا لو ظن ذلك، كما في صريح الاخبار (2)، وينتفي بظن الخلاف كما فيها.

وفي تحققه باحتمال الامرين على السواء إشكال، بل قولان.

ومفهوم الشرط الظن في الاخبار متعارضة، فلم يبق فيها ما يدل على شئ من القولين وإن توهم لاحدهما، وهو نفي الامكان بذلك والاجتزاء

(1) والقائل هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 7 ص 402.

(2) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ج 10 ص 5