پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص370

وحكى بعضهم قولا بميسرة المستقبل للقبلة، قال: ولا دليل عليه (1).

قال الشهيد: ويكفي في القيام بوظيفة الميسرة لحظة ولو في مروره (2).

(في السهل) دون الحزن، قيل: لتيسر الاجتماع والتضام المستحب – كما يأتي – وغير السهل لا يتيسر فيه ذلك إلا بتكلف (3).

(وأن يجمع رحله) ويضم أمتعته بعضها إلى بعض، ليأمن عليها الذهاب، ويتوجه بقلبه إلى الدعاء.

(ويسد الخلل) والفرج الكائنة على الارض (به) أي برحله (وبنفسه) وأهله، بأن لا يدع بينه وبين أصحابه فرجة، للصحيح (4)، وغيرة (5).

وأن يصرف زمان الوقوف كله في الذكر (والدعاء) كما يستفاد من الاخبار (6)، وعن الحلي القول بوجوبه (7).

وهو نادر، وفي المنتهى بعد الحكم بالاستحباب وعدم الوجوب: ولا نعالم في ذلك خلافا (8).

وأن يكون حال الدعاء قائما كما هنا وفي الشرائع (9) والقواعد (10) وغيرها.

(1) كشف اللثام: كتاب الحج في الوقوف بعرفة ج 1 ص 354 س 29.

(2) الدروس الشرعية: كتاب الحج في الوقوف بعرفة ج 1 ص 418.

(3) مدارك الاحكام: كتاب الحج في مندوبات الوقوف بعرفة ج 7 ص 415.

(4) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب احرام الحج ح 2 ح 10 ص 15.

(5) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب احرام الحج ح 1 ج 10 ص 15.

(6) الكافي في الفقه: كتاب الحج في الوقوف بعرفة ص 197.

(7) الكافي في الفقه: كتاب الحج في الوقوف بعرفة ص 197.

)

(8) منتهى المطلب: كتاب الحج في الوقوف بعرفات ج 2 ص 719 س 14.

(9) شرائع الاسلام: كتاب الحج في الوقوف بعرفات ج 1 ص 255.

(10) قواعد الاحكام: كتاب الحج في الوقوف بعرفة ج 1 ص 86 س 8.