ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص366
للاجماع، والاحتياط، والنبوي: من ترك نسكا فعليه دم (1).
قيل: ولو لم يكن في المسألة إلا هذا الخبر كان مؤيدا لقولهما، مع أصل البراءة من الزائد، بل انصراف إطلاقه إلى الشاة (2)، انتهى.
وهو حسن.
لكن لا محيص عن المشهور، بعد أن دلت عليه ما مر من النصوص.
وهي الحجة في قوله: (ولو عجز) عنها (صام ثمانية عشر يوما).
ويستفاد من الرواية الاولى جواز صوم هذه الايام في السفر، وعدم وجوب المتابعة فيها تصريحا في الاول (3)، وإطلاقا في الثاني (4)، كما فيماعداها.
وبالامرين صرح جماعة (5).
خلافا للدروس فأوجب المتابعة (6).
وهو أحوط وإن لم أعرف مستنده.
ثم إن كل ذا إذا لم يعد قبل الغروب، وإلا فالاقوى سقوطها وإن أثم، للاصل، واختصاص النصوص المتقدمة المثبتة لها بحكم التبادر، وغيره بصورة عدم الرجوع قبل الغروب.
ولو رجع بعد الغروب لم يسقط قطعا، لاصالة البقاء.
بلا خلاف أجده، بل عليه في ظاهر جماعة الاجماع (7)، وعن ظاهر
(1) الخلاف: كتاب الحج في وقت الوقوف ج 2 ص 338 – 339.
(2) القائل هو كشف اللثام: كتاب الحج في الوقوف بعرفات ج 1 ص 355 س 2.
(3) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب احرام الحج ت 3 ج 10 ص 30.
(4) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب احرام الحج ح 2 ج 10 ص 30.
(5) منهم المقدس الاردبيلي في مجمع الفائدة: كتاب الحج في الوقوف بعرفات ج 7 ص 306، وصاحب مدارك الاحكام: كتاب الحج في واجبات الوقوف بعرفات ج 7 ص 399، والسبزواري في ذخيرة المعاد: كتاب الحج في الوقوف بعرفات ص 653 س 22.
(6) الدروس الشرعية: كتاب الحج في الوقوف بعرفة ص 121 س 10.
(7) منهم مدارك الاحكام: كتاب الحج في الوقوف بعرفات ج 7 ص 398، والحدائق الناضرة: كتاب الحج في حكم الافاضة من عرفات ج 16 ص 38.