پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص365

وفي المنتهى: وجاز له أن يدفع عن عرفات أي وقت شاء بلا خلاف، ولا دم عليه إجماعا (1).

أقول: وهو ظاهر ما مر من الصحاح.

(ولو أفاض) وذهب من عرفات (قبل الغروب عامدا عالما بالتحريمأثم،

و (لم يبطل حجه) إجماعا على الظاهر المصرح به في بعض العبائر (2).

وفي المنتهى: أنه ووجوب جبره بدم قول عامة أهل العلم عدا مالك (3).

وهو الحجة.

مضافا إلى الصحيح: عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس، قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق (4).

ونحوه في إيجاب البدنة وبدلها آخر، والخبر (5).

ومن هذه الاخبار يستفاد الوجه في قوله: (وجبره ببدنه) وعليه المشهور، بل عن الغنية (6) الاجماع عليه.

خلافا للصدوقين فبدم شاة (7)، ولم أعرف مستنده.

ولكن عن الجامع: وروي شاة (8)، وعن الخلاف أنه عليه دما،

(1) منتهى المطلب: كتاب الحج في أحكام الوقوف بعرفة ج 2 ص 721 س 17.

(2) مدارك الاحكام: كتاب الحج في واجبات الوقوف بعرفة ج 7 ص 398 (3) منتهى المطلب: كتاب الحج في أحكام الوقوف بعرفة ج 2 ص 720 س 28.

(4) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب احرام الحج ح 2 ج 10 ص 30.

(5) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب احرام الحج ح 2 ج 10 ص 30.

(6) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 518 س 9.

(7) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الافاضة من عرفات ص 23 س 9، ومختلف الشيعة: كتاب الحج في أفعال الحج ص 299 س 38.

(8) الجامع للشرائع: كتاب الحج في الوقوف في عرفة ص 207.