ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص364
عن قرب، للاصل النافي للزائد، بعد الاتفاق على كفاية المسمى في حصول الركن منه.
وعدم اشتراط شئ زائد منه فيه، مع سلامته عن المعارض، سوى الاخبار المزبورة، ودلالتها على الوجوب غير واضحة.
أما ما تضمن منها الامر بإتيان الموقف بعد الصلاتين فلا تفيد الفورية، ومع ذلك منساق في سياق الاوامر المستحبة.
وأما ما تضمن منها فعله – صلى الله عليه وآله – فكذلك، بناء على عدم وجوب التأسي.
وعلى تقدير وجوبه في العبادة، فإنما غايته الوجوب الشرطي لا الشرعي، وكلامنا فيه لا في سابقه، للاتفاق – كما عرفت – على عدمه.
(ومن لم يتمكن (1) من الوقوف) بها (نهارا أجزأه الوقوف) بها (ليلا) قليلا (ولو قبل الفجر) متصلا به إذا علم أنه يدرك المشعر قبلطلوع الشمس بلا خلاف فيه على الظاهر المصرح به في كلام جماعة (2)، وفي المنتهى (3) أنه قول علماء الاسلام كافة.
أقول: والصحاح به مع ذلك مستفيضة.
منها: في رجل أدرك الامام بجمع، فقال: له إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه (4).
ونحوه غيره (5).
(1) في المتن المطبوع: ولو لم يتمكن.
(2) منهم تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في وقت الوقوف بعرفة ج 1 ص 372 س 41، وذخيرة المعاد: كتاب الحج في الوقوف بعرفات ص 653 س 22.
(3) منتهى المطلب: كتاب الحج في أحكام الوقوف بعرفة ج 2 ص 721 س 14.
(4) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 55 – 56.
(5) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 – 3 – 4 ج 10 ص 56.