ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص363
وينبغي القطع بفساد القول الاول لمخالفته، لما يحكى عن ظاهر الاكثر، والمعتبرة المستفيضة بأن الغسل وصلاة الظهرين.
ففي الصحيح: الوارد في صفة حج النبي – صلى الله عليه وآله -: أنه – صلى الله عليه وآله – انتهى إلى نمرة فضرب قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها، فلما زالت الشمس خرج رسول الله – صلى الله عليه وآله – ومعه قريش وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد، فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم، ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ثم مضى إلى الموقف فوقف به (1).
وفيه: فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة، وهي بطن عرفة دون الموقف ودون عرفة، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وإنما يعجل العصر ويجمع بينما لتفرغ نفسك للدعاء، يوم دعاء ومسألة (2)، الحديث.
وفي الموثق – كما في كلام جماعة (3) بل الصحيح كما في المنهى (4) -: إنما يعجل الصلاة ويجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء، فأنه يوم دعاء ومسألة، ثم يأتي الموقف وعليه السكينة الحديث (5)، إلى غير ذلك من النصوص.
والاحوط العمل بمقتضاها وإن كان القول بكفاية مسمى الوقوف لا يخلو
(1) تهذيب الاحكام: ب 26 كتاب الحج في الزيادات في فقه الحج ح 234 ج 5 ص 456، ووسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 4 ج 8 ص 152.
(2) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب احرام الحج ح 1 ج 10 ص 9.
(3) منهم: ذخيرة المعاد: كتاب الحج في احرام الحج ص 652 س 34.
(4) منتهى المطلب: كتاب الحج في الوقوف بعرفات ج 2 ص 718 س 24.
(5) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب احرام الحج ح 1 ج 10 ص 15.