ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص361
وفيه: إذا غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجه إليها: اللهم إليك صمدت وإياك اعتمدت ووجهك أردت، فأسألك أن تبارك لي في رحلتي وتقضي في حاجتي، وأن تجعلني اليوم ممن تباهي به من هو أفضل مني (1).
(وأما الكيفية: فالواجب فيها النية) المشتملة على قصد الفعل المخصوص متقربا خاصة على الاظهر، على ما مر في الطهارة، أو مع الوجوب، كما في التحرير (2) والمنتهى (3)، أو مع الكون لحج التمتع أو غيره حج الاسلام أو غيره، كما عن التذكرة (4).
وهما أحوط، وعنها (5) وعن السرائر الاجماع على وجوبها عندنا (6).
خلافا للعامة فلم يوجبوها، والادلة العامة عليهم حجة.
قيل: ووقتها بعد الزوال، سواء وجب الوقوف منه إلى الغروب، أو كفى المسمى، ويجب على الاول المبادرة إليها بعد تحققه، فلو أخر أثم وأجزأ، كما في الدروس (7).
وأشار بقوله (سواء وجب الوقوف إلى آخره) إلى الخلاف الاتي.
(والكون بها) أي بعرفات إختيار (إلى الغروب) المعتبر عندنا بزوال الحمرة المشرقية – على ما عرفته – فلا يجوز التأخير عنه إجماعا، كما في
(1) تهذيب الاحكام: ب 12 من أبواب نزول منى ح 9 و 10 ج 5 ص 177 – 178، وسائل الشيعة: ب 6 و 8 من أبواب احرام الحج ح 1 – 2 و 1 ج 10 ص 7، 9.
)
(2) تحرير الاحكام: كتاب الحج في الوقوف بعرفات ج 1 ص 101 س 33.
(3) منتهى المطلب: كتاب الحج في كيفية الوقوف بعرفات ج 2 ص 716 س 25.
(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في كيفية الوقوف بعرفة وسننه ص 371 س 18.
(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في كيفية الوقوف بعرفة وسننه ص 371 س 16.
(6) السرائر: كتاب الحج باب الاحرام بالحج ج 1 ص 586.
(7) القائل هو كشف اللثام: كتاب الحج في الوقوف بعرفات ج 1 ص 354 س 36.