پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص360

وفي التحرير أن الافضل لغير الامام ذلك أيضا، ولو خرج قبل طلوعها جاز، لكن لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس، والامام لا يخرج حتى تطلع الشمس (1).

وفيه نوع إشعار بوجوب ذلك على الامام، وأكثر النصوص ظاهرة في الاستحباب (2).

وفي المرسل: أن السنة أن لا يخرج الامام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس (3).

وفي الصحيح: في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس، قال: لا بأس به، الحديث (4).

فتدبر.

(و)

رابعها، وخامسها: (الدعاء عند) التوجه إليها (ونزولها، وعند الخروج منها)

بالمأثور.

ففي الصحيح: إذا توجهت إلى منى فقل: اللهم إياك أرجوا وإياك أدعوا، فبلغني أملي وأصلح لي عملي.

وفيه: إذا انتهيت إلى منى فقل: اللهم هذه منى وهذه مما مننت بها علينا من المناسك، فأسألك أن تمن علي بما مننت به على أنبيائك، فإنما أناعبدك وفي قبضتك.

من أبواب احرام الحج ح 1، 2 ج 10 ص 18.

(1) تحرير الاحكام: كتاب الحج في الوقوف بعرفات ج 1 ص 101 س 26.

(2) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب احرام الحج ح 1 – 2 – 6 ج 10 ص 5، 6، ومستدرك الوسائل: ب 7 من أبواب احرام الحج ح 1 ج 10 ص 18.

(3) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب احرام الحج ح 2 ج 10 ص 8.

(4) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب احرام الحج ح 3 ج 10 ص 8.