ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص359
(ويكره الخروج) من منى للامام وغيره (قبل الفجر) في المشهور.
وقيل: للامر بصلاته فيها في الصحيح المتقدم (1)، وللصحيح: هل صلى رسول الله – صلى الله عليه وآله – الظهر بمنى يوم التروية ؟ قال: نعم والغداة بمنى يوم عرفة (2).
وفيهما نظر، ولذا قيل: يمكن المناقشة في الكراهة، لعدم الظفر بما يتضمن النهي عن ذلك.
نعم لا ريب أنه خلاف الاولى (3).
والاجود الاستدلال عليه بالنهي عن الجواز عن وادي محسر قبل طلوع الشمس، فأنه بإطلاقه يشمل محل البحث، ولعله لذا قيل: بتحريمه (4) هنا، كما فيما سبق.
فالمسألة من متفرعات الخلاف السابق فتأمل.
وذوي الاعذار (كالخائف والمريض) فإن الضرورات تبيح المحضورات فضلا عن المكروهات.
قيل: وللصحيح: إنا مشاة فكيف نصنع ؟ فقال – عليه السلام -: إما أصحاب الرجال فكانوا يصلون الغداة بمنى، وأما أنتم فامضوا حتى تصلوا في الطريق (5).
(ويستحب للامام الاقامة بها حتى تطلع الشمس) استحبابا مؤكدا، للصحاح (6).
(1) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في نزول منى ج 1 ص 353 س 41.
(2) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الحج ح 4 ج 10 ص 6.
(3) مدارك الاحكام: كتاب الحج في مقدمة الوقوف بعرفة ج 7 ص 392.
(4) النهاية: كتاب الحج باب الغدو إلى عرفات ص 249 – 250، المهذب: كتاب الحج أحكام الوقوف بعرفات ج 1 ص 251.
(5) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب احرام الحج ح 1 ج 10 ص 8.
(6) وسائل الشيعة ب 4 من أبواب احرام الحج ح 1 – 2 – 6 ج 10 ص 5، 6 ومستدرك الوسائل