ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص358
المستفيضة (1)، وإن اختلفت في التعبير ب (لا يسعه إلا ذلك) المفيد للزوم، كما هو ظاهر الشيخ في التهذيب (2)، أو ب لا ينبغي الظاهر في الاستحباب، كما عليه الاصحاب، وأجرى الحمل السابق في كلام الشيخ في كلامه هنا أيضا الفاضل في المنتهى (3).
وهذه الصحاح حجة على من أطلق إستحباب الخروج بعد الفريضة من الاصحاب.
وكما يستحب الخروج في هذا اليوم يستحب إيقاع الاحرام فيه، وفي المنتهى أنه لا يعلم فيه خلافا (4)، وعن التذكرة الاجماع عليه (5).
خلافا لابن حمزة (6) فأوجب الاحرام فيه.
قيل: ولعله لورود الأمر به في الصحيح الماضي ويندفع بالاصل مع كون اكثر أوامر الخبر له للندب (7).
(و) ثانيها (المبيت بها) أي بمنى للامام وغيره (حتى يطلع الفجر) من يوم عرفة لبعض الصحاح المتقدمة.
(و) ثالثها أن (لا يجوز وادي محسر) بكسر السين، وهو حد منى إلى جهة عرفة (حتى تطلع الشمس) على الاشهر، بل قيل: بتحريمه، للنهي عنه في الصحيح، وهو أحوط (8).
(1) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب احرام الحج ج 10 ص 5، انظر الباب.
(2) تهذيب الاحكام: ب 4 من أبواب نزول منى ح 10 ج 10 ص 177 – 178.
(3) منتهى المطلب: كتاب الحج في الوقوف بعرفات ج 2 ص 715 س 14.
(4) منتهى المطلب: كتاب الحج في أفعال الحج ج 2 ص 714 س 7.
(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في أفعال الحج ج 1 ص 370 س 2.
(6) الوسيلة: كتاب الحج في بيان الاحرام بالحج ونزول منا ص 176.
(7) كشف اللثام: كتاب الحج في احرام الحج ج 1 ص 351 س 27.
(8) القائل هو صاحب مدارك الاحكام في الوقوف بعرفات ج 7 ص 391.