ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص357
وجمع بين الاخبار جماعة من المتأخرين بالتخيير لمن عدا الامام، واستحبوا فيه الاخذ بالقول الثاني (1).
وهو حسن بالاضافة إلى ما اختاروه للامام، لما يأتي.
وأما بالاضافة إلى غيره فله وجه، غير أن إختيار الاول إحوط، لقوة احتمال ورود الاخبار الاخيرة للتقية، فقد نقل القول بمضمونها عن العامة.
مضافا إلى اعتضاد الاول بما مر، وبما استدل له في المختلف، بأن المسجد الحرام أفضل من غيره، فاستحب إيقاع الفريضتين فيه (2).
ثم إن ظاهر الرواية الاخيرة أنه لا يجوز الخروج إلى منى قبل الزوال، كما صرح به الشيخ في التهذيب (إلا لمن يضعف عن الزحام) كالمريض والشيخ الكبير، والمرأة التي تخاف ضغاط الناس وغيرهم من ذوي الاعذار، قال: فلا بأس أن يتقدمه بثلاثة أيام، فأما ما زاد عليه فلا يجوز على كل حال (3).
أقول: وله بكلا الامرين الموثق (4)، وهو أحوط، وإن ذكر الفاضل في المنتهى أن مراد الشيخ ب (لا يجوز) شدة الاستحباب، مشعرا بدعوى الاجماع عليه (5).
(والامام) يعني أمير الحاج كما صرح به جماعة (6) من الاصحاب يتقدم في خروجه (ليصلي الظهرين (7) بمنى) للصحاح
(1) منهم مدارك الاحكام: كتاب الحج في الوقوف بعرفات ص 464 س 25.
(2) مختلف الشيعة: كتاب الحج في أفعال الحج ص 269 س 13.
(3) تهذيب الاحكام: ب 12 في نزول منى ج 5 ص 175.
(4) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب احرام الحج ح 1 ج 10 ص 4.
(5) منتهى المطلب: كتاب الحج في الوقوف بعرفات ج 2 ص 175 س 29.
(6) منهم: مدارك الاحكام: كتاب الحج في مقدمة الوقوف بعرفة ج 7 ص 388، والحدائق الناضرة: كتاب الحج في من هو الامام هنا ج 16 ص 354.
(7) في المتن المطبوع: الظهر.