ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص355
مضافا إلى ما مر في بحث المواقيت، ومر ثمة أن ما اقتضته هذه الروايةمن وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق، حيث يتعذر العود إلى الميقات فتوى الشهيد (1).
ويعضده حديث الميسور لا يسقط بالمعسور (2).
قيل: ويمكن حملها على الاستحباب، لعدم وجوب ذلك على الناسي والجاهل، مع الاشتراك في العذر.
وللموثق: عن اناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت، وهي لا تصلي، فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم فمضوا بها كما هي، حتى قدموا مكة وهي طامث حلال فسألوا الناس ؟ فقالوا: تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه، وكان إذا فعلت لم تدرك الحج فسألوا أبا جعفر – عليه السلام – ؟ فقال: تحرم من مكانها قد علم الله نيتها (3) انتهى (4).
والاول احوط إن لم يتعين، لامكان تقييد الموثقة بصورة عدم الامكان.
وهو أولى من الحمل على استحباب، سيما مع صحة سند المقيد دون الموثق.
(أما المقدمة فتشتمل (5) على مندوبات خمسة):
عند
(1) الدروس الشرعية: كتاب الحج في إحرام الحائض ج 1 ص 341.
(2) عوالي اللئالي: ح 205 ج 4 ص 58 وفيه (لا يترك الميسور بالمعسور).
(3) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب المواقيت ح 6 ج 8 ص 239.
(4) والقائل هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الحج في إحرام المرأة ج 7 ص 387.
(5) في المتن المطبوع: والمقدمة تشتمل.