پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص354

خلافا لبعضهم فيه (1).

وهو ضعيف.

ولو كان الميقات مسجد الشجرة أحرمت منه إجتيازا، فإن تعذر أحرمت من خارجه.

وعليه يحمل النهي عن دخولها المسجد في الموثق (2)، أو على الدخول مع اللبث، أو على الكراهة، كما قيل (3).

(ولو تركته) أي الاحرام من الميقات (ظنا) أي لظنها (أنه لا يجوز) لها الاحرام حتى جاوزت الميقات (رجعت إلى الميقات) وجوبا (وأحرمت منه) مع الامكان، لتوقف الواجب عليه فيجب مقدمة.

وللصحيح: فإن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت ولتحرم منه (4).

(ولو دخلت مكة) فكذلك ترجع إلى الميقات أيضا مع الامكان.

(فإن تعذر) الرجوع (أحرمت من أدنى الحل.

ولو تعذر) إحرامها منه (أحرمت من موضعها) للضرورة، ونفي الحرج.

وخصوص الصحيح: عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فسألتهم، فقالوا: ما ندري عليك إحرام أم لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم، فقال: إن كانت عليها مهلة فلترجع إلى الوقت ولتحرم منه، وإن لم يكن عليها وقت فلتخرج إلى ما قدرت عليه، بعدما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها (5).

(1) قاله الشهيد الثاني في مناسك حجه كما عن مدارك الاحكام: كتاب الحج في أحكام دخول الحرم ج 7 ص 386.

(2) وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 65.

(3) لم نعثر على قائله.

(4) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب المواقيت ح 4 ج 8 ص 238.

(5) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب المواقيت ح 4 ج 8 ص 238.