ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص353
الاحرام السابق، بين كونه لعمرة، أو حج.
مع أن المستفاد من الاخبار (1) إنما هو الاول.
ولذا قيل: أن الذي دلت عليه الدلائل جواز الدخول محلا مع سبق الاحرام بعمرة قبل مضي شهر، فالصواب القصر عليه، كما في الجامع.
فلو كان سبق حرامه بحج لم يدخل إلا محرما بعمرة مفردة وإن لم يمض شهر، ففي الاخبار العمرة بعد الحج إذا أمكن الموسى من الرأس (2)، انتهى وهو حسن.
ويعضده عموم أخبار النهي عن الدخول محلا مع سلامته عن المعارض كما مر.
(الثانية: احرام المرأة كاحرام الرجل) في جميع الاحكام (إلا ما استثني) سابقا من تغطية الرأس ولبس المخيط والتضليل سائرا وعدم استحباب رفع الصوت بالتلبية لها ولبس الحرير على الخلاف، بلا خلاف ظاهرا ولا محكي، وللصحيح الاتي تصنع كما يصنع المحرم.
(ولا يمنعها الحيض) وما في معناه (من الاحرام لكن لا تصلي له) للصحاح وغيرها.
منها: عن الحائض تحرم وهي حائض، قال: نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما يصنع المحرم، ولا تصلي (3).
ومتضاه كغيره أنها كالطاهر، غير أنها لا تصلي ستة الاحرام فتغتسل أيضا.
(1) وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب الاحرام ح 6 و 8 ج 8 ص 219 – 220.
(2) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 320 س 26.
(3) وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب الاحرام ح 4 ج 9 ص 65.