پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص351

كما قيل (1)، أو مطلقا للعسر والحرج وللصحيح: أن الحطابه والمجتلبين أتوا النبي – صلى الله عليه وآله – فسألوه فأذن لهم أن لا يدخلوا حلالا (2).

(و) يدخل في المجتلبة ناقل (الحشيش) والحنطة، وغير ذلك.

ومقتضى عبارة المتن وغيره استثناء مطلق من يتكرر دخوله، وإن لم يدخل في إسم المجتلبة.

وهو غير بعيد، للدليل الاول، وإن كان الاقتصار على مورد النص أحوط.

(ولو خرج) من مكة من وجب عليه الاحرام للدخول فيها (بعد احرامه) السابق الذي أحل منه (ثم عاد في شهر خروجه أجزأه) الاحرام الاول عن الاحرام الثاني للدخول.

(وإن عاد في غيره) أي غير شهر خروجه (أحرم ثانيا) للدخول فيها بلا خلاف ظاهر، ولا إشكال في الحكمين إن كان المراد من شهر خروجه هو الشهر الذي أحرم فيه، للمتمتع مثلا، ومن غيره غيره، بمعنى عوده بعد مضي ثلاثين يوما من إحرامه المتقدم إلى يوم دخول مكة، للمعتبرة.

منها الموثق: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي يتمتع فيه، لان لكل شهر عمرة، وهو مرتهن بالحج (4).

وظاهره اعتبار مضي الشهر من حين الاحلال، ليتحقق تحلل الشهر

(1) كشف اللثام: كتاب الحج في أحكامه ج 1 ص 320 س 10.

(2) وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 70.

(3) كذا في جميع النسخ الخطية والشرح من المطبوع، ولكن الموجود في المتن المطبوع والشرح الصغير: أو من يتكرر كالحطاب والحشيش، أو الحشائش كما في المتن المطبوع.

(4) وسائل الشيعة: ب 22 من أقسام الحج ح 8 ج 8 ص 220.