ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص349
ولا موجب للجمع بالكراهة سوى تضمنه لفظ أشباهه.
وهو كما يحتمل المشابهة في أطلاق اسم الريحان عليه، كذا يحتمل ما هو أخص مما يشبهه من نبت البراري، ويكون استثناؤه لكونه – كما قال في المختلف (1) -: من نبت الحرم فيعسر الاحتراز عنه.
ومعه لا يمكن صرف النهي عن ظاهره، مضافا إلى عدم إمكانه من وجه آخر، وهو إن النهي عن مس الرياحين في الصحيح الماضي إنما هو بلفظ النهي عن الطيب بعينه، وهو للتحسريم قطعا.
فلا يمكن حمله بالاضافة إلى الريحان على الكراهة، للزوم استعمال اللفظ الواحدة في الاستعمال الواحد في المجاز والحقيقة، وهو خلاف التحقيق.
وصرفه إلى الاعم – يعني مطلق المرجوحية – بعيد جدا.
(ولا بأس بحك الجسد والسواك ما لم يدم) أو يقطع الشعر، كما في المعتبرة المستفيضة (2).
وهنا (مسألتان): (الاولى: لا يجوز لاحد أن يدخل مكة) شرفها الله تعالى (إلا محرما) بحج أو عمرة بالنص والاجماع (إلا المريض) ومن به بطن، كما في الصحيح: هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام ؟ قال: لا، إلا مريضا، أو من به بطن (3).
ونحوه آخران (4).
إلا أن السؤال فيهما: هل يدخل الرجل المحرم، وبهما أفتى أيضا
(1) مختلف الشيعة: كتاب الحج في تروك الاحرام ص 268 س 39.
(2) وسائل الشيعة: ب 73 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 158.
(3) وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب الاحرام ح 4 ج 9 ص 67.
(4) وسائل الشيعة: ب 50 من إبواب الاحرام ح 2، 3 ج 9 ص 67.