ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص348
كما حكي، وجماعة (1) من المتأخرين، للنهي عنه في الصحيحين.
في أحدهما: لا يمس المحرم شيئا من الطيب، ولا من الريحان، ولا يتالذذ به (2).
وإنما حمل على الكراهة جمعا بينهما، وبين الصحيح: لا بأس أن تشم الاذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم (3).
خلافا للمفيد (4) وجماعة فحرموه، ولعله الاظهر، عملا بظاهر النهي (5)، مع سلامته عن المعارض، سوى الاصل المخصص به، لكونه خاصا، وأخبار قصر الطيب في أربعة (6)، والصحيح الاخير.
وفيهما نظر.
فالاول: بتوقفه على كون المنع عنه، من جهة الطيب، وليس كذلك، بل من جهة النهي عنه بالمخصوص.
والثاني: بعدم نفي البأس فيه عن مطلق الريحان، حتى يتحقق التعارض بينه وبين المانع تعارضا كليا، فيكون صريحا في الجواز، فيقدم على النهي الظاهر في التحريم تقدم النص على الظاهر.
وإنما غايته نفي البأس فيه عن امور معدودة، يمكن استثناؤها عن أخبار المنع على تقدير تسليم صدق الريحان عليها حقيقة، ولا مانع من ذلك،
(1) منهم: العلامة في قواعد الاحكام: كتاب الحج في المندوبات والمكروهات ج 1 ص 80 س 25، والشهيد في الدروس الشرعية: كتاب الحج في مكروهات الاحرام ص 111 س 3.
(2) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 101، والاخر في ب 25 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 102.
(3) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 101.
(4) المقنعة: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم تركه ص 432.
(5) كابن الجنيد والعلامة في مختلف الشيعة: كتاب الحج في تروك الاحرام ص 268 س 22.
(6) وسائل الشيعه ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 14 و 15 و 16 ج 9 ص 96.