پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص347

مطلقا (1).

ولا بأس به، للصحيح: عن المحرم يغتسل، فقال: نعم يفيض الماء على رأسه، ولا يدلكه (2).

(وتلبية المنادي) بأن يقول له لبيك على المشهور، للنص (3).

وعلل بأنه في مقام التلبية لله تعالى فلا يشرك غيره فيها (4).

وفي الصحيح بعد النهي عنها: أنه يقول يا سعد (5).

وظاهره التحريم، كما في ظاهر التهذيب (6).

لكن ينبغي حمله على شدة الكراهة، لعدم القول بالتحريم، كما قيل (7)، مضافا ألى الاصل، والمروي عن الصدوق عن جابر عن أبي جعفر – عليه السلام -: أنه قال: لا بأس أن يلبي المجيب (8).

(واستعمال الرياحين) وفاقا للنهاية (9) والحلي (10) والاسكافي (11)

(1) الجامع للشرائع: كتاب الحج في محرمات الاحرام ص 185، وارشاد الاذهان كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 317.

(2) وسائل الشيعة: ب 75 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 160.

(3) وسائل الشيعة: ب 91 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 178.

(4) مسالك الافهام: كتاب الحج في محرمات الاحرام ومكروهاته ج 1 ص 112 س 2.

(5) وسائل الشيعة: ب 91 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 178.

(6) تهذيب الاحكام: ب 25 في كفاراة عن الخطأ المحرم وتعديه الشروط ح 261 ج 5 ص 386 (7) والقائل هو المقدس الاردبيلي في مجمع الفائدة: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 6 ص 357.

(8) من لا يحضره الفقيه: باب التلبية ح 3582 ج 2 ص 326، والموجود فيه: الجنب، كما ذكره صاحب الحدائق أيضا في تروك الاحرام ج 15 ص 564، والظاهر ان المصنف أخذها من الذخيرة المعاد: كتاب الحج في تروك الاحرام ص 306 س 30.

(9) النهاية: كتاب الحج باب فيما يجب على المحرم تركه وما لا يجب ص 219.

(10) السرائر: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب ج 1 ص 545.

(11) مختلف الشيعة: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 268 س 33.