ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص345
واستعماله (للزينة) على المشهور، كما في كلام جماعة (1).
أما الجواز، فللاصل، والصحيح: عن الحناء، فقال: إن المحرم ليمسه ويداوي به لغيره، وما هو بطيب، وما به بأس (2).
وأما الكراهة، فللشبهة الناشئة من احتمال الحرمة فتوى ورواية، كالصحيح: عن امرأة خافت الشقاق وأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك ؟ قال: ما يعجبني أن تفعل ذلك (3).
وهو نص في الكراهة قبل الاحرام.
ويلحق به بعده، للاولوية.
خلافا لجماعة (4) فاستوجهوا القول بالحرمة، استنادا إلى جملة من الصحاح (5)، لتحريم جملة من المحرمات إلى إنها زينة.
والعلة هنا موجودة، ولا معارض لها سوى الاصل.
ويجب تخصيصه بها.
والحديثين السابقين لا يصلحان للمعارضة، لخروجها عن محل البحث، وهو استعمال المحرم الحناء بعد الاحرام، للزينة، كما هو ظاهرنحو العبارة.
أما الاول، فلاختصاصه باستعماله للتداوي خاصة، كما يظهر من
(1) منهم صاحب مختلف الشيعة: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 269 س 23، ومسالك الافهام: في محرمات الاحرام ومكروهاته ج 1 ص 111 والحدائق الناضرة: كتاب الحج في استعمال المحرم الحناء للزينة ج 15 ص 560.
(2) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 100.
(3) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 100.
(4) مختلف الشيعة: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 269 س 23، والروضة البهية: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 243، ومدارك الاحكام: كتاب الحج في مكروهات الاحرام ج 7 ص 377.
((5) وسائل الشيعة: ب 33 و 34 و 46 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 111 و 114 و 127.