پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص342

نعم في الصحيح: المحرم يستاك، قال: نعم، قال: فإن أدمى يستاك، قال: نعم هو السنة (1).

والخبر: عن المحرم يحتجم، قال: لا احبه (2).

وهما وإن كانا ظاهرين في الكراهة، إلا أن الاخير ضعيف السند بالجهالة، مع عدم وضوح كامل في الدلالة، كلا ينبغي في بعض الصحاح.

والاول متروك الظاهر، لدلالته على أنه السنة مطلقا، حتى في الصورة المفروضة، ولا قائل بها، للاجماع على الكراهة.

فينبغي طرحه، أو حمله على صورة عدم العلم بالادماء، ومفهوم الصحاح وغيرها في لبس السلاح.

والقول الثاني لم أعرف قائله وإن حكاه الماتن هنا، والفاضل في المختلف (3)، ولكن لم يصرح به.

ومع ذلك، فلا مستند له سوى الاصل المخصص بما مر، وتضعيفه بأنه مفهوم، وهو ضعيف، لحجية هذا المفهوم.

لكن ربما يقال: إنه إنما يعتبر إذا لم يظهر للتعليق وجه سوى نفي الحكم عما عدا محل الشرط، وهنا ليس كذلك، إذ لا يبعد أن يكون التعليق باعتبار عدم الاحتياج إلى لبس السلاح عند انتفاء الخوف.

وفيه نظر.

(والمكروهات) امور: منها (الاحرام في غير البياض)

على المشهور.

(1) وسائل الشيعة: ب 71 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 158.

(2) وسائل الشيعة: ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 144.

(3) مختلف الشيعة: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 269 س 14.