پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص339

المعتبرة، وفيها الصحيح وغيره (1)، وهي في معنى الدلك، ولعله لذا قال في التنقيح بالتفصيل، بين إدمائه فالتحريم، وإلا فالكراهه (2).

والتحريم كذلك في لبس الخاتم للزينة، لفحوى الصحاح المحرمة للاولين معللة بأنهما من الزينة (3).

مضافا إلى النهي عنه في رواية منجبر قصور سندها بالشهرة العضيمة (4) التي كادت تكون إجماعا، بل لا خلاف فيها يظهر، كما صرح به جمع ممن تأخر، مع سلامتها عن المعارض سوى الاصل، وإطلاق الخبر لا بأس بلبس الخاتم للمحرم (5)، ويجب تخصيصهما بها، مع ضعف الرواية فيهما.

وأما ما عداهما فالمنع فيهما أشهر وأقوى، للصحاح المستفيضة في الاولين (6)، وندرة القول بالجواز فيهما، إذ لم يحك إلا عن الشيخ في الخلاف (7)، وقد رجع عنه في المبسوط (8).

نعم حكي عن الغنية فيهما (9)، وعن الوسيلة والمهذب في الثاني (10).

(1) وسائل الشيعة: ب 71 و 73 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 157 و 158.

(2) التنقيح الرائع: كتاب الحج تروك الاحرام ج 1 ص 473.

(3) وسائل الشيعة: ب 33 و 34 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 112 و 114.

(4) وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 127.

(5) وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 127.

(6) وسائل الشيعة: ب 33 و 3 4 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 111 و 114.

(7) والحاكي هو الشهيد الاول في الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 101 في تروك الاحرام ج 1 ص 385، والخلاف: كتاب الحج م 106 و 119 ج 2 ص 313 و 319.

(8) المبسوط: كتاب الحج فيما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 321.

(9) الحاكي هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 327 س 9 و 15.

(10) الوسيلة: كتاب الحج في محرمات الاحرام ص 164، والمهذب: كتاب الحج في محرمات الاحرام ج 1 ص 221.