ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص337
كما في عبائر آخرين.
ودعوى عدم القول بالفصل – لما عرفت – غير مسموعة.
فإذا الاجود الاقتصار على موردها إن علمنا بهما، بزعم إنجبار ضعف سندهما بفتوى الجماعة، وإلا فيشكل هذا الاستثناء.
نعم لا بأس باستثناء ما غرسه الانسان وأنبته، سواء كان في ملكه أو غيره، للصحيح: إلا ما أنبته أنت أو غرسته (1)، وحكى الفتوى باطلاقه – كما اخترنا – في النهايه والمبسوط والسرائر والنزهه والمنتهى والتذكرة (2) خلافا للمحكي عن ابني براج وزهرة والكندري، فقيدوه بملكه (3)، ولم نقف على دليله.
(ويجوز قطع (4) الاذخر) بغير خلاف أجده، وبه صرح في الذخيرة (5)، بل عليه الاجماع في المنتهى والتذكرة (6)، للمعتبرة (7).
(وشجر الفواكه والنخل) سواء أنبته الله تعالى، أو الادميون فيما قطع به الاصحاب، كما في المدارك والذخيرة، وفيهما أن ظاهر المنتهى كونه موضع وفاق بينهم (8)، وفي غيرهما عن صريح
(1) وسائل الشيعة: ب 86 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص ص 173.
(2) والحاكي هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 328 س 16 و 18.
(3) والحاكي هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 328 س 16 و 18.
(4) في المتن المطبوع: ويجوز خلع.
(5) ذخيرة المعاد: في تروك الاحرام ص 596 س 41.
(6) منتهى المطلب: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 798 س 2، وتذكرة الفقهاء: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 341 س 13.
(7) وسائل الشيعة: ب 87 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 174.
(8) مدارك الاحكام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 7 ص 370، وذخيرة المعاد: كتاب الحج في تروك الاحرام ص 596 س 40.