پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص334

(ولو زامل) الصحيح (عليلا أو امرأة اختصا بالظلال دونه) بغير خلاف أعرفه، وبه صرح جماعة، للعمومات، وخصوص رواية صريحة (1).

ولا يعارضها المرسلة (2)، لضعفها عن المقاومة لها سندا ودلالة واعتبارا.

(ويحرم قص الاظفار) بإجماع علماء الامصار، كما في المنتهى والتذكرة (3) وغيرهما بالاجماع، والمعتبرة المستفيضة.

منها الصحيح: من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئعليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم (4).

ومنها: عن المحرم يطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه، قال: لا يقص شيئا منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها، وليطعم مكان كل ظفر قبضه من طعام (5).

والمراد ب‍ (القص) فيه معناه الاعم، وهو مطلق الازالة والقطع، المعبر عنه في غيره بالقلم، لا الاخص الذي هو القص بالمقص، كما صرح به جمع.

ويستفاد منه جواز الازالة مع الضرورة، ونفى الفاضل عنه الخلاف بين العلماء في المنتهى والتذكرة، ولكن استشكل فيهما في الفدية (6).

(1) وسائل الشيعة: ب 68 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 153.

(2) وسائل الشيعة: ب 68 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 153.

(3) منتهى المطلب: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 794 س 34، وتذكرة الفقهاء: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 339 س 21.

(4) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 ج 9 ص 291.

(5) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 4 ج 9 ص 293.

(6) منتهى المطلب: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 795 س 3، وتذكرة الفقهاء: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 339 س 29.