پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص333

منها (1).

والموثق: إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد، ويريد أن يحرم، فقال: إن كان كما زعموا فليظلل (2).

وبها أفتى في الروضة (3)، وتبعه بعض المتأخرين حاكيا عن الشيخين والحلي (4)، وهو أقوى، لوقوع التصريح بالمنع عن التظليل بمطلق الحر والبرد في الصحيح وغيره (5).

وبها يقيد إطلاق ما تقدمها.

وهل يجوز التظليل اختيارا مع الفداء ؟ الاقوى لا، وفاقا للتهذيبين والتذكرة والمنتهى، كما نقل (6)، للصحيح: اظلل وأنا محرم، قال: لا، قال: أفاظلل واكفر ؟ قال: لا، قال: فإن مرضت، قال: ظلل وكفر (7).

خلافا للمحكي عن المقنع، فقال: لا بأس أن يضرب على المحرم الظلال، ويتصدق بمد لكل يوم (8).

ومستنده غير واضح.

نعم في الدروس وروى علي بن جعفر جوازه مطلقا ويكفر (9).

وقيل: إن أراد روايته أنه سأل أخاه اظلل وأنا محرم، فقال: نعم، وعليك الكفارة، فيحتمل الضرورة (10).

(1) وسائل الشيعة: ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 6 ج 9 ص 147.

(2) وسائل الشيعة: ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 13 ج 9 ص 148.

(3) الروضة البهية: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 245.

(4) وهو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 332 س 35.

(5) وسائل الشيعة: ب 64 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 145.

(6) والناقل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 332 س 36.

(7) وسائل الشيعة: ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 146.

(8) والحاكى هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 332 س 37.

(9) الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 100 في تروك الاحرام ج 1 ص 377.

(10) والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 332 س 38.