ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص331
لا، قلت: فإن مرضت، قال: ظلل وكفر (1)، الخبر.
وفيه: هل يستتر المحرم من الشمس ؟ فقال: لا، إلا أن يكون شيخا كبيرا، أو قال: ذا علة (2).
وفيه أو القوي: عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده، قال: لا، إلا من عله (3).
إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة والموثقة وغيرها.
ومراعاتها أحوط وأولى، وإن كان جواز المشي تحت الظلال أقوى، وفاقا لجماعة.
للصحيح: هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل ؟ فكتب: نعم (4).
والخبر: أيجوز للمحرم أن يظلل عليه عمله ؟ فقال: لا يجوز ذلك مع الاختيار، فقيل له: أفيجوز أن يمشى تحت الظلال مختارا ؟ فقال – عليه السلام -: نعم (5).
وكذا يجوز له التستر عن الشمس ببعض جسده، وإن منع عنه بعض الاخبار السابقة، لمعارضته بأقوى منها سندا وعددا ودلالة.
ففي الصحيح: لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، ولا بأس بأن يستر بعض جسده ببعض (6).
ونحوه خبران آخران (7).
(1) وسائل الشيعة: ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 146.
(2) وسائل الشيعة: ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 9 ج 9 ص 147.
(3) وسائل الشيعة: ب 67 من أبواب تروك الاحرام ح 5 ج 9 ص 152.
(4) وسائل ا لشيعة: ب 67 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 152.
(5) وسائل الشيعة: ب 66 من أبواب تروك الاحرام ح 6 ج 9 ص 151.
(6) وسائل الشيعة: ب 67 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 152.
)
(7) وسائل الشيعة: ب 66 و 67 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2 ج 9 ص 14 و 152.