ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص330
ومع ذلك فهو شاذ، على الظاهر المصرح به في بعض العبائر (1)، مشعرا بدعوى الاجماع على خلافه، كما في الانتصار (2)، وعن الخلاف (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5)، والصحاح به مع ذلك مستفيضة، كغيرها من المعتبرة.
والصحاح الموهمة للخلاف قابلة للحمل على الحرمة، ومع ذلك محتمل للحمل على التقية، كما صرح به جماعة (6)، ويستفاد من جملة من روايات المسألة.
هذا إذا استظل فوق رأسه.
وأما لو استظل بثوب ينصبه لاعلى رأسه فعن الخلاف والمنتهى جوازه بلا خلاف (7)، ولعله للاصل، واختصاص أكثر الاخبار بالجلوس في القبة والكنيسة ونحوهما.
وخصوص الصحيح: سمعته – عليه السلام – يقول لابي وقد شكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به، فقال: ترى أن استتر بطرف ثوبي، قال: لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك (8).
لكن جملة منها عامة، وفيها الصحاح وغيرها.
ففي الصحيح: اظلل وأنا محرم، قال: لا، قلت: أفأظلل واكفر ؟ قال:
(1) وهو صاحب مفاتيح الشرائع: كتاب الحج م 373 في تروك الاحرام ج 1 ص 335.
(2) الانتصار: كتاب الحج ص 97.
(3) الخلاف: كتاب الحج م 118 ج 2 ص 318.
(4) منتهى المطلب: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 791 س 26.
(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 337 س 26.
(6) منهم صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 5 ص 478.
(7) الخلاف: كتاب الحج م 118 ج 2 ص 318 ومنتهى المطلب: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 792 س 7.
(8) وسائل الشيعة: ب 67 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 152.