پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص328

(وتسفر المرأة عن وجهها) فلا تغطيه وجوبا، بإجماعنا الظاهر المصرح به في جملة من العبائر، بل عن المنتهى أنه قول علماء الامصار (1)، وبه استفاض أيضا الاخبار.

والكلام في عموم تحريم التغطية للثوب وغيره، كما مر في الرأس، إلا أن في بعض الاخبار هنا المنع عن التغطية بمثل المروحة (2).

(ويجوز) لها (أن تسدل) أي ترسل (خمارها) وقناعها من رأسها (إلى) طرف (أنفها) عند علمائنا أجمع، كما عن التذكرة، وفيه أنه قول عامة أهل العلم (3)، وعن المنتهى أنه لا نعلم فيه خلافا (4).

والصحاح به مع ذلك مستفيضة، وإن اختلفت في التحديد بما في العبارة كما في الصحيحين (5) منها، وإلى النحر كما في آخرين، مطلقا في أحدهما (6)، ومقيدا بها إذا كانت راكبة في ثانيهما (7)، وإلى الذقن في آخر (1).

وظاهرها عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه، وبه قطع في المنتهى، لان سدل الثوب لا يكاد يسلم معه البشرة من الاصابة، فلو كان شرطا لبين، لانه في موضع الحاجة (9).

(1) منتهى المطلب: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 790 س الاخير.

(2) وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 130.

(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 337 س 16 و 1.

(4) منتهى المطلب: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 791 س الاخير.

(5) وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2 ج 9 ص 129.

(6) وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 7 ج 9 ص 130.

(7) وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 8 ج 9 ص 130.

(8) وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب تروك الاحرام ح 6 ج 9 ص 130.

(9) منتهى المطلب: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 791 س 14.