پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص326

للصحيح (1)، ووافقه في التهذيب على إيجاب الكفارة، لكن جوزه اختيارا مع نيتها (3) وحمل الكفارة على الاستحباب – كما عليه الاكثر لعله أولى، جمعا بين النصوص، إذ لو وجبت لذكرت في مقام البيان في سائرها، فهي لذلك ظاهرة في عدم الوجوب.

وللرجحان بالشهرة قدمت على الصحيح، ولولاها لكان الجمع بالوجوب مقتضى الاصول، وهو مع ذلك أحوط.

(وفي معناه الارتماس) وإدخال الرأس في الماء – بالاجماع والصحاح – دون غسله وإفاضة الماء عليه، فيجوز بالاجماع، كما عن صريح التذكرة (3)، وظاهر المنتهى (4)، للصحاح.

منها: هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء ؟ فقال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة، ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا، فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء، إلا من احتلام (5).

قيل: ومضمونه فتوى المقنع والدروس، قلت: ولعل منع الملبد من الصب للاحتراز عن سقوط الشعر، ولا يدل الخبر على جواز التلبيد مطلقا فضلا عنه إختيارا، وفي التذكرة والدروس القطع بجواز التوسد، لانه يصدق عرفا أنه مكشوف الرأس، انتهى (6).

وهو جيد.

(1) وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 138.

(2) تهذيب الاحكام: كتاب الحج ب 24 في ما يجب على المحرم اجتنابه ج 5 ص 308.

(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 336 س 34.

(4) منتهى المطلب: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 790 س 1.

(5) وسائل الشيعة: ب 75 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 160.

(6) والقائل هو كشف اللثام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 331 س 37.