ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص325
خلافا له في التذكرة والمنتهى فتردد في ذلك (1).
ولا وجه له بعد ذلك.
ورخص في عصابتي القربة والصداع للصحيحين (2).
قيل: وعمل بهما الاصحاب (3).
وكذا ستره بيده وبعض أعضائه على الاظهر، وفاقا للمنتهى (4) وجمع، للاصل، وما سيأتي من الصحيح على جواز الحك.
والصحيح: لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض (5).
أما الوجه فالاشهر الاظهر جواز تغطيته له اختيارا، للاصل والصحاح المستفيضة.
منها: الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب، قال: نعم، ولا يخمر رأسه (6).
مضافا إلى نقل الاجماع عليه عن الخلاف (7) والمنتهى (8) والتذكرة (9)، خلافا للمحكي عن العماني فأوجب به اطعام مسكين في يده (10)،
(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 337 س 2، ومنتهى المطلب: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 789 س 27.
(2) وسائل الشيعة، ب 57 و 70 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 4 ج 9 ص 140 و 156.
(3) والقائل هو كشف اللثام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 331 س 27.
(4) منتهى المطلب: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 790 س 18.
(5) وسائل الشيعة: ب 67 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 152.
(6) وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب تروك الاحرام ح 5 ج 9 ص 138.
(7) الخلاف: كتاب الحج م 81 ج 2 ص 298 – 299.
(8) منتهى المطلب: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 790 س 22.
(9) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 337 س 6.
(10) والحاكي هو الشهيد الاول في الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 100 في تروك الاحرام ج 1 ص 380.