پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص324

ففيه نظر، لان أخصية المورد لا توجب تقييد المطلق، لعدم التعارض بينهما بوجه.

نعم يمكن الجواب عن الاطلاق بعدم عموم فيه يشمل غير المورد، لعدم انصرافه بحكم الغلبة إليه.

فتدبر.

واعلم أن هذا وما سبقه أحد التروك المشار إليها في صدر البحث، فالاولى عطفهما على ما سبقهما، وحذف يحرم فيهما، كما فعل في قوله:

(و تغطية الرأس للرجل دون المرأة)

باجماع العلماء، كما عن المنتهى والتذكرة (1)، وفي غيرهما بالاجماع (2)، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.

ويستفاد من جملة منها عدم الفرق بين الكل والبعض، كما صرح به ففي الصحيح: ترى أن استتر بطرف ثوبي ؟ فقال – عليه السلام -: لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك (3).

وفيه: عن المحرم يجد البرد في اذنيه يغطيهما ؟ قال: لا (4).

ويستفاد منه كون الاذنين يجب سترهما، وهو الاظهر، وفاقا لجمع، ومنهم الفاضل في التحرير (5).

(1) منتهى المطلب: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 789 س 21، وتذكرة الفقهاء: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 336 س 24.

(2) مدارك الاحكام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 7 ص 353.

((3) وسائل الشيعة: ب 67 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 152.

(4) وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 137.

(5) تحرير الاحكام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 114 س 12.