پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص323

(ولا بأس به مع الضرورة) كما لو آذاه القمل أو القروح أو نبت الشعر في عينه أو نزل شعر حاجبه فغطى عينه أو احتاج إلى الحجامة المفتقرة إلى الازالة بإجماع العلماء، كما في المدارك وغيره إجماعا (1)، للاية،وللصحيح في سبب نزولها (2).

ولكن لا يسقط بشئ من ذلك الفدية، للنصوص (3)، إلا في الشعر النابت في العين، والحاجب الذي طال فغطى العين ففي المنتهى والتحرير والتذكرة أنه لا فدية فيهما، لان الضرر بنفس الشعر فهو كالصيد الصائل (4).

وفيه نظر، بل المتجه لزوم الفدية إذا كانت الازالة بسبب المرض أو الاذى الحاصل في الرأس، لاطلاق الاية (5)، دون ما عداه، لان الضرورة مسوغة للازالة، والفدية بالاصل منتفية كذا في المدارك (6).

وهو حسن.

وأما ما يقال عليه: من أن مورد الاخبار الوجبة لجواز الحلق مع الضرورة إنما هو التضرر بالقمل أو بالصداع، كما في رواية المحصر، وعليه يحمل إطلاق الاية، ويبقى ما عداه خارجا عن محل البحث (7).

(1) مدارك الاحكام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 7 ص 351، وذخيرة المعاد: كتاب الحج في تروك الاحرام ص 595 س 23.

(2) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 ج 9 ص 295.

(3) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام ج 9 ص 295.

(4) منتهى المطلب: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 793 س 28 وتحرير الاحكام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 114 س 26، وتذكرة الفقهاء: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 338 س 33.

(5) البقرة: 196.

(6) مدارك الاحكام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 7 ص 353.

(7) القائل هو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 15 ص 518.