ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص321
وأما الاول فعليه الاكثر، وبه أخبار اخر، بعضها أيضا صحيح السند (1).
خلافا للمحكي عن ابن حمزة وجماعة فالكراهة (2)، للاصل، وإطلاق جملة من الصحاح بجواز الادهان قبل الاحرام (3).
ويجب الخروج عنهما بما مر بحملهما على الادهان بما ليس بمطيب، أو صورة عدم بقاء الاثر حمل المطلق على المقيد.
(ولا بأس ب) استعمال (ما ليس بطيب عند الضرورة (4)) بالنص، والاجماع الظاهر المصرح به في عبائر جماعة، وفيه بدونها خلاف.
وظاهر المتن المنع، وعليه الاكثر، وهو أظهر للصحيح المتقدم، ونحوه آخر: لا تمس شيئا من الطيب، ولا من الدهن في إحرامك (5).
والمراد من المس فيه الادهان لا مطلقه، لجوازه في نحو الاكمل إجماعا، كما في الروضة (6) وعن التذكرة (7)، وعن الخلاف (8) والدروس (9) نفي الخلاف عنه.
خلافا للمحكي عن صريح المفيد (10) وظاهر جماعة فجوزوه على
(1) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 104.
(2) الوسيلة: كتاب الحج في تروك الاحرام ص 164، والخلاف: كتاب الحج 641 ج 2 ص 287.
(3) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 105.
(4) في المتن المطبوع: مع الضرورة.
(5) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 105.
(6) الروضة البهية: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 24.
(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 335 س 21.
(8) الخلاف: كتاب الحج م 90 ج 2 ص 303.
(9) الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 99 في تروك الاحرام ج 1 ص 375.
(10) المقنعة: كتاب الحج ب 7 في صفة الاحرام ص 397.