ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص319
خلافا للمحكي عن الاكثر فالجواز (1)، ومستندهم غير واضح، عدا ما يقال من الصحيح: أرأيت إن وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحهما ؟ قال: نعم، وصغار لهما رقيا في غير مرقاهما (2).
وهو كما ترى، فإن مورده النفس، بل ظاهره التعليل يدل على المنع في البعير.
فتدبر.
وربما يستفاد منه المنع عن إلقاء كل ما يرقى في الجسد، من نحو البرغوث، ولعله المراد من هوام الجسد من نحو المتن، فيتضح له المستند.
ولا يضر تخالف المتن والنص في الاطراح والقتل، لاحتمال التعدي من أحدهما إلى الاخر بفحوى الخطاب، كما صرح به جمع.
ولكنه على تقدير وضوحه، معارض بصريح ما دل من النصوص علىجواز قتل المحرم البق والبرغوث.
منها – زيادة على ما مر الصحيح المروي في آخر السرائر: عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا أذاه، قال: نعم (3).
ونحوه الخبر (4)، مبدلا فيه الشرط ب (إذ رآه) في نسخة وب (إذا رآه) في اخرى.
وهو أحد القولين، وأجودهما، وفاقا لجماعة.
خلافا لاخرين، فالمنع، وهو أحوطهما.
ويحرم عليه (استعمال دهن فيه طيب) بلا خلاف ظاهر ولا محكي، إلا عن الشيخ في الجمل فكرهه (5).
وهو نادر، بل على خلافه
(1) والحاكي هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 7 ص 344.
(2) وسائل الشيعة: ب 79 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 164.
(3) السرائر: في مستطرفات أحمد بن أبي نصر البزنطي ج 3 ص 559.
(4) وسائل الشيعة: ب 79 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 164.
(5) الجمل والعقود: كتاب الحج في تروك الاحرام ص 136.