ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص318
وحينئذ، فيتعين في القملة القول بالحرمة قتلا وإلقاء، ويشكل في غيرها من سائر هوام الجسد، خصوصا الالقاء، بل الظاهر جوازه، لما سيأتي من النص الصحيح بجوازه عموما في الدواب، وخصوصا في بعضها.
وأما القتل فالاحوط التجنب عنه.
(ويجوز نقله) من مكان إلى آخر من الجسد بلا خلاف، للصحيح: المحرم يلقي عنه الدواب كلها، إلا القملة فإنها من جسده، فإذا أراد أن يحوله من مكان إلى مكان فلا يضره (1).
وإطلاقه كالفتوى يقتضي عدم اشتراط كون المنقول إليه مساويا أو أحرز.
فالقول به – كما يحكى عن بعضهم (2) – تقييد للنص من غير وجه، إلا أن يريد به عدم كونه معرضا للسقوط قطعا أو غالبا، فلا بأس به، فإنه في معنى الالقاء.
(ولا بأس بإلقاء القراد والحلم) بفتح الحاء واللام جمع حلمة كذلك.
وهي القراد العظيم كما عن الجوهري (3)، بلا خلاف إذا كان عن نفسه، للصحيح الاتي.
وكذا عن بعيره في القراد.
وفي الحلمة عنه قولان، أجودهما المنع، وفاقا للتهذيب (4) وجمع للصحيحين وغيرهما (5) المصرحة بالفرق بينها وبين القراد في حقه.
(1) وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب تروك الاحرام ح 5 ج 9 ص 163.
(2) مسالك الافهام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 110 س 20، والحاكي هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 7 ص 344.
(3) الصحاح: ج 5 ص 1903.
(4) تهذيب الاحكام: كتاب الحج ب 25 في الكفارة عن الخطأ المحرم و.
ج 5 ص 338.
(5) وسائل الشيعة: ب 80 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 165.