پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص315

وفاقا للشهيدين (1) وسبط ثانيهما (2).

(و) منها: (قتل هوام الجسد)

بالتشديد جمع هامة، وهي دوابة كالقمل.

والمنع عن قتلها مطلقا – في الثوب كانت أو في البدن – مشهور بين الاصحاب، كما صرح به جمع (3).

للصحيح: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة (4).

وقريب منه آخر: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها، إلا الافعى والعقرب والفأرة (5).

وهما وإن لم ينصا على العنوان، إلا أنه داخل في عمومهما، ولم أعرف عليه نصا بالخصوص.

فالتعبير بما فيهما – كما عن جماعة من القدماء (6) – أولى، وعن الاكثر التنصيص على خصوص القمل، لورود النصوص الكثيرة المتضمنة للصحاح وغيرها فيها بالخصوص (7).

إلا أن الصريح منها في حرمة قتله للتعبير فيه عنها – بعد أن سئل عنه – ببئس ما صنع (8)، ضعيف السند، معارض بالصحيح في محرم قتل قملة

(1) الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 101 في تروك الاحرام ج 1 ص 387، والروضة البهية: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 240.

(2) مدارك الاحرام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 7 ص 342.

(3) مدارك الاحكام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 7 ص 343، وذخيرة المعاد: كتاب الحج في تروك الاحرام ص 593 س 42، والحدائق الناضرة: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 15 ص 505.

(4) وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 163 9.

(5) وسائل الشيعة: ب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 166.

(6) المقنع: كتاب الحج ص 77، النهاية ونكتها: كتاب الحج في محرمات الاحرام.

ج 1 ص 476.

(7) وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 162.

(8) وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 162.