پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص312

وجمع بينهما في المختلف، بأن المفاخرة لا تنفك من السباب، لانها إنما تتم بذكر فضائل له، وسلبها عن خصمه، أو سلب رذائل عن نفسه، وإثباتها لخصمه (1).

وفيه: أنها جعلت في الصحيح لراوي الاول مأمورا بها على حده، بعد تفسير الفسوق بالكذب والسباب خاصة، مشعرا بالتغاير بينهما، والتفسير بها خاصة، مع عدم ظهور قائله، وعدم معلوميته، وإن حكاه الشهيد في بعض حواشيه، كما قيل (2).

ولا ريب في ضعفه.

ونحوه في الضعف تفسيره بالكذب والبذاء واللفظ القبيح، لجعل القبيح في الصحيح المزبور من جملة التفث لا الفسوق، بعد أن فسر بالكذب والسباب خاصة (3).

وعن التبيان الاولى حمله على جميع المعاصي التي نهى المحرم عنها (4).

قيل وتبعه الراوندي (5).

ولا ثمرة معنوية هنا، بعد القطع بحرمة الجميع، وعدم وجوب الكفارة فيه سوى الاستغفار، كما في الصحيح (6).

نعم ربما يظهر في نحو النذر، وإذا قلنا بإفساده الاحرام، كما عن المفيد (7).

ولكنهما نادران.

(1) مختلف الشيعة: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 270 س 33.

(2) والقائل هو العلامة السبزواري في ذخيرة المعاد: كتاب الحج في تروك الاحرام ص 593 س 28.

(3) الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 101 في تروك الاحرام ج 1 ص 978.

(4) التبيان: في تفسير آية 193 من سورة البقرة ج 2 ص 164.

(5) والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 328 س 34.

(6) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 ج 9 ص 282.

(7) المقنعة: كتاب الحج ب 27 في ما يجب على المحرم اجتنابه ص 432.