پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص311

– عليهم السلام -، وعن الجمل والعقود بجعله الكذب على الله سبحانه خاصة (1).

وحجعتهم غير واضحة، عدا ظاهر دعوى الاجماع في الغنية (2)، وهو مع وهنه بمصير معظم الاصحاب على خلافه، معارض بأجود منه، وهو المعتبرة المستفيضة وإن اختلفت من وجه آخر، وهو الاقتصار على الكذب المطلق، كما عليه جماعة، وهي النصوص المروية عن معاني الاخبار (3)، وتفسير العياشي (4).

وعن التبيان ومجمع البيان وروض الجنان أنه رواية الاصحاب (5)، مشعرين بدعوى الاجماع، فينجبر به ضعف السند، أو قصوره حيث كان، أو زيادة السباب، كما في الصحيح (6)، وعليه المرتضى (7) والاسكافي (8) وجماعة من المتأخرين.

ولكن جعل في رواية المعاني من جملة الجدال (9)، أو المفاخرة بدله كما في آخر (10).

(1) الجمل والعقود: كتاب الحج في كيفية الاحرام ص 135.

(2) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في تروك الاحرام ص 513 س 17.

(3) معاني الاخبار: باب معنى الرفث والفسوق والجدال ص 294.

(4) تفسير العياشي: في تفسير آية الحج من سورة البقرة ح 256 ج 1 ص 95.

(5) التبيان: في تفسير آية 197 من سورة البقرة ج 2 ص 164، ومجمع البيان: في تفسير آية 197 من سورة البقرة ج 1 – 2 ص 294، وروض الجنان: في تفسير آية 193 من سورة البقرة ج 1 ص 322.

(6) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 108.

(7) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الحج في ما يجتنبه المحرم ج 3 ص 65.

(8) كما في مختلف الشيعة: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 270 س 30.

(9) معاني الاخبار: باب معنى الرفث والفسوق والجدال ص 294.

(10) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب تروك الاحرام ح 8 ج 9 ص 110.