ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص310
ورودهما في مقام البيان.
فالاقوى عدم وجوب الشق، بل عدم جوازه، فإن فيه إتلافا للمال المحترم.
فتأمل.
وعليه جماعة من الاصحاب، ومنهم الحلي مدعيا الاجماع عليه (1)، ويشعر به أيضا عبارة الشرائع (2).
وهل يجب الفدية ؟ قيل: نعم (3)، وفي المسالك لا عند علمائنا، قال: نص عليه في التذكرة (4).
(و) منها (الفسوق) بالكتاب والسنة والاجماع، وهو محرم على كل حال.
وإنما عد من محرمات الاحرام، لخصوص نهي المحرم عنه في الثلاثة، ولذا كان فيه اكد، كما ذكره جماعة.
(وهو الكذب) مطلقا، كما عليه الاكثر، بل لا خلاف فيه يظهر، إلا من الغنية (5)، والمحكي عن المهذب والمصباح والاشارة (6)، حيث خصوه بالكذب على الله تعالى ورسوله – صلى الله عليه وآله – وأحد من الائمة
(1) السرائر: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب ج 1 ص 543.
(2) شرائع الاسلام: كتاب الحج في محرمات الاحرام ج 1 ص 250.
(3) والقائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 330 س 35.
(4) مسالك الافهام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 110 س 13.
(5) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في تروك الاحرام ص 513 س 17.
(6) والحاكي هو صاحب كشف اللثام: كتاب الجج في تروك الاحرام ج 1 ص 328 س 33، وفيه بدل المصباح الاصباح، كما ذكره أيضا صاحب الجواهر ج 18 ص 356، وهو الصحيح لانه لم نعثر عليه في المصباح.