ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص309
مؤيدا بالصحيح: تلبس ما شاءت من الثياب (1) إن دخل نحو الخف فيها.
والنصوص بأن إحرامها في وجهها (2).
(وإن اضطر) إلى البس (جاز) إجماعا كما في السرائر (3) والمختلف (4)، وفي المنتهى لا نعلم فيه خلافا (5)، للاصل، والصحاح السابقة.
مضافا إلى الخبر – بل الصحيح كما قيل (6) – في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل، قال: نعم، لكن يشق ظهر القدم (7).
ونحوه آخر (8).
(و) لاجلهما (قيل: يشق عن) ظهر (القدم) والقائل الشيخ وأتباعه كما قيل (9).
وظاهر المتن والتحرير إلتردد فيه (10)، ولعله لقصور سند الخبرين، بل ضعف ثانيهما جدا.
وقوة احتمال ورودهما مورد التقية، لموافقتهما لمذهب أكثر العامة، ومنهم أبو حنيفة على ما في الخلاف (11) وغيره.
فلا يصلحان لتخصيص الاصل وإطلاق ما مر من الصحاح، سيما مع
(1) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الاحرام ح 9 ج 9 ص 43.
(2) وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 129.
(3) السرائر: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب ج 1 ص 543.
(4) مختلف الشيعة: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 270 س 4.
(5) منتهى المطلب: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 782 س 3.
(6) القائل هو الفاضل السبزواري في ذخيرة المعاد: كتاب الحج في تروك الاحرام ص 594 س 23.
(7) وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب تروك الاحرام ح 5 ج 9 ص 135.
(8) وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 134.
(9) القائل هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 7 ص 339.
(10) تحرير الاحكام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 114 س 4.
(11) الخلاف: كتاب الحج م 75 ج 2 ص 295.