ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص308
إذا اضطر إلى ذلك، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما (1).
ومنها: عن المحرم يلبس الجوربين، قال: نعم والخفين إذا اضطر إليهما (2).
لكنها مختصة بالخف والجورب.
قيل: وعليهما اقتصر في المقنع والتهذيب، وعلى الخف في النهاية، وعليه وعلى الشمشك في المبسوط والخلاف والجامع، ولم يتعرض لشئ من ذلكفي المصباح ومختصره، ولا في الكافي، ولا في جمل العلم والعمل، ولا في المقنعة، ولا في المراسم، ولا في الغنية (3).
والظاهر كفاية نفي الخلاف في الغنية مع سابقيه، الذين أقلهما الشهرة العظيمة في التعدية.
ويحتمل قويا خروج الخف والجورب في الفتوى والنص على مجرى الغالب.
ولا يحرم إلا ستر ظهر القدم بتمامه باللبس، لا ستر بعضه، ولا الستر بغير اللبس، كالجلوس، وإلقاء طرف الازار، والجعل تحت الثوب عند النوم وغيره، كل ذلك للاصل، والخروج عن مورد الفتوى والنص، وهو نص جمع، بل قيل: عندنا (4)، مشعرا بدعوى إجماعنا.
ومن ذلك يظهر قوة اختصاص المنع بالرجل دون المرأة، كما هو خيرة جماعة، ومنهم الشهيد ناقلا له عن العماني (5).
(1) وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 134.
(2) وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 134.
(3) كشف اللثام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 330 س 25.
(4) كشف اللثام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 330 س 27.
(5) الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 100 في تروك الاحرام ج 1 ص 377.