پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص307

والمقنع والمبسوط والتذكرة (1).

خلافا لظاهر الارشاد فخصه بالضرورة (2)، وهو كما قيل شاذ (3)، ودليله غير معروف.

وهو كما في مجمع البحرين واحد الطيالسة، وهو ثوب محيط بالبدن ينسج للبس، خال عن التفصيل والخياطة، وهو من لباس العجم، والهاء في الجمع للعجمة، لانه فارسي معرب تالشان (4).

ونحوه عن شيخنا الشهيد الثاني (5)، وعن المطرزي أنه من لباس العجم مدور أسود (6).

(و) منها (لبس ما يستر ظهر القدم، كالخفين والنعل السندي) فيما قطع به المتأخرون، على الظاهر المصرح به في الذخيرة (7)، بل في المدارك الاصحاب كافة (8)، ونقل عنه الخلاف في الغنية (9)، مؤذنا بدعوى إجماع العلماء كافة، للمعتبرة المستفيضة، وفيها الصحاح.

منها: ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان (10).

ومنها: أي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين

(1) والحاكي هو ماحب كشف اللثام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 330 س 17.

(2) إرشاد الاذهان: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 323.

(3) مفاتيح الشرائع: كتاب الحج م 367 ج 1 ص 331.

(4) مجمع البحرين: مادة طيلس ج 4 ص 82.

(5) مسالك الافهام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 110 س 1.

(6) لا يوجد عندنا كتابه ونقله عنه في كشف اللثام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 330 (7) س 22.

(8) ذخيرة المعاد: كتاب الحج في تروك الاحرام ص 594 س 14.

(9) مدارك الاحكام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 7 ص 337.

(15) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في تروك الاحرام ص 513 س 10.

(11) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 114.