پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص304

منها – زيادة على ما مر خبران آخران، مجبور ضعف سندهما بالاجماع، المحكي في صريح الخلاف (1) والغنية (2)، وعن ظاهر المنتهى (3) والتذكرة (4).

خلافا لبعض متأخري المتأخرين (5) فاحتمل الاباحة.

قال: لانهما على أحد التفسيرين داخلان في جنس الثياب، وقد دل الدليل على جواز لبسها، وعلى الاخر داخلان في جنس الحلي، فيتحد حكهما معه، وهو جواز اللبس لغير زينة.

وأشار بالتفسير الاول إلى ما في السرائر (6) ومجمع البحرين (7) وحكي عن الصحاح (8) والمنتهى (9) والتذكز (10)، من أنهما شئ يعمل لليدين، يحتشي بقطن، ويكون له أزرار تزر على الساعدين، تتوقى بهما من البرد وتلبسه المرأة في يديها.

وبالثاني إلى ما حكاه، والاول عن القاموس (11)، من أنهما ضرب من الحلي لليدين أو الرجلين، ونحوه عن جماعة (12) من أهل اللغة.

(1) الخلاف: كتاب الحج م 73 في عدم جواز لبس المرأة للقفازين ج 2 ص 294.

(2) غنية النزوع (ضمن الجوامع الفقهية): كتاب الحج في تروك الاحرام ص 513 س 10.

(3) منتهى المطلب: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 783 س 15.

(4) تذكر ة الفقهاء: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 333 س 12.

(5) الظاهر أنه هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الحج في تروك الاحرام 7 ص 332.

(6) السرائر: كتاب الحج فيما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب ج 1 ص 544.

(7) مجمع البحرين: ج 4 ص 31 مادة – قفز -.

(8) الصحاح: ج 3 ص 892 مادة – قفز -.

(9) منتهى المطلب: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 783 س 16.

(10) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 333 س 14.

(11) القاموس المحيط: ج 2 ص 187 مادة – قفز -.

(12) معجم مقاييس اللغة: ج 5 ص 115 مادة – قفز -.