پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص302

وعن التذكرة أنه قال: والحق أهل العلم بما نص به النبي – صلى الله عليه وآله – ما في معناه، فالجبة والدراعة وشبههما ملحق بالقميص، والتبان والران وشبههما ملحق بالسراويل والقلنسوة وشبههما مساو للبرنس، والساعدان والقفازان وشبههما مساو للخفين.

قال: إذا عرفت هذا فيحرم لبس المخيط وغيرها إذا شابهها، كالدرع المنسوج والمعقود كجبة الملبد، والملصق بعضه ببعض حملا على المخيط، لمشابهته إياه في المعنى من الترفه والتنعم (1)، انتهى.

وفيه نظر.

والاولى الاستدلال عليه بعموم النص، إذ ليس فيه اشتراط الخياطة إلا فيما له أزرار، إلا أن يمنع إنصرافه بحكم التبادر والغلبة إلى غير المخيط فيرجع فيه – لو لا الاجماع على الالحاق – إلى حكم الاصل، وهو عدم المنع.

وفي الدروس: يجب ترك المخيط على الرجال وإن قلت الخياطة في ظاهر كلام الاصحاب، ولا يشترط الاحاطة، ويظهر من كلام الاسكافي اشتراطها، حيث قيده بالضام للبدن، فعلى الاول يحرم التوشح بالخيط والتدثر (2)، انتهى.

ولا يتم الاستدلال على ما يظهر من كلام الاصحاب بالمنع مما له أزرار، لجواز كونه للضم، كما يستفاد من الصحيح في الطيلسان المزرر، وإنما كره ذلك مخافة أن يزرره الجاهل، فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه (3).

وفي آخر: يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه.

(وفي) جواز (لبس النساء قولان، أصحهما الجواز) وفاقا لاكثر

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 332 س 31.

(2) الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 99 في تروك الاحرام ج 1 ص 376.

(3) وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب تروك الاحرام ح 2 و 3 ج 9 ص 116.