پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص301

أحدهما.

وأما إذا لزم المجاز على كل تقدير فلا ريب إن اختيار فرد منه يجامع العموم أولى من الذي يلزم معه التخصيص أيضا كما لا يخفى.

مضافا إلى أولويته هنا بالشهرة العظيمة بين أصحابنا.

وبها يوهن إجماع الخلاف (1) على نفي الكفارة فيما عدا السنة، فلا يصلح أيضا مخصصا، لعموم الادلة.

(و) منها(لبس المخيط للرجال)

بلا خلاف، كما عن الغنية (2) وفي التحرير (3) والتنقيح (4) وموضع من المنتهى (5)، وظاهره نفيه بين العلماء مؤذنا بإجماعهم كافة، كما صرح به في موضع آخر منه، والتذكرة (6)، للصحاح المستفيضة.

منها: لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه، ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار، ولا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان (7).

وفي معناه غيره (8).

لكن ليس فيها إلا النهي عن القميص والقبا والسراويل والثوب المزرد والمدرع، لا مطلق إلخيط.

(1) الخلاف: كتاب الحج م 88 في شم الرياحين ج 2 ص 302.

(2) غنية النزوع (ضمن الجوامع الفقهية): كتاب الحج في تروك الاحرام ص 513 س 9.

(3) تحرير الاحكام: كتاب الحج في التروك الواجبة في الاحرام ج 1 ص 114 س 1.

(4) تنقيح الرائع: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 469.

(5) منتهى المطلب: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 781 س 31.

(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 332 س 28.

(7) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 115.

(8) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 115.